السيد علي الطباطبائي

612

رياض المسائل

الغنية ( 1 ) للعمومات ، وخصوص ما مرّ من النصوص الدالّة على دخولهما على جميع طبقات الورثة . ( وهو ) أي الضامن ( أولى من بيت مال الإمام ) ( عليه السلام ) بلا خلاف ، بل في الغنية عليه الإجماع ( 2 ) . وهو الحجّة ; مضافاً إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة : ففي الصحيحين : من مات وليس له مولى فماله من الأنفال ( 3 ) . ونحوهما الموثّق ( 4 ) وغيره ( 5 ) . ففي الصحيح : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن أعتق عبداً سائبة أنّه لا ولاء لمواليه عليه ، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنّه يضمن جريرته ، وكلّ حدث يلزمه ، فإذا فعل ذلك فهو يرثه ، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يردّ على إمام المسلمين ( 6 ) . وقريب منه الموثّق ( 7 ) . وفي جملة من النصوص : إنّ الإمام وارث من لا وارث له ( 8 ) . ( القسم الثالث ) : ( ولاء الإمامة ) . والأصل فيه بعد الإجماع - الظاهر المحكيُّ في الخلاف ( 9 ) والغنية ( 10 ) والسرائر ( 11 ) والمنتهى ( 12 ) والمسالك ( 13 ) وغيرها من كتب الجماعة - النصوص المتقدّمة ، وغيرها من المعتبرة :

--> ( 1 ) الغنية : 328 . ( 2 ) الغنية : 328 . ( 3 ) الوسائل 17 : 547 ، الباب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ، الحديث 1 و 4 . ( 4 ) المصدر السابق : 549 ، الحديث 8 . ( 5 ) المصدر السابق : 548 ، الحديث 3 . ( 6 ) المصدر السابق : 550 ، الحديث 12 و 11 . ( 7 ) المصدر السابق : 550 ، الحديث 12 و 11 . ( 8 ) المصدر السابق : 547 ، الباب 3 . ( 9 ) الخلاف 4 : 22 ، المسألة 14 . ( 10 ) الغنية : 328 . ( 11 ) السرائر 3 : 266 . ( 12 ) المنتهى 1 : 553 س 33 . ( 13 ) المسالك 13 : 226 .